RSS

أسباب تحريم بعض البيوع في الاقتصاد الإسلامي

January 29th, 2010
أسباب تحريم بعض البيوع في الاقتصاد الإسلامي

جمع العلماء أسباب تحريم عقود البيوع في الاقتصاد الإسلامي ، فأرجعوها إلى ما يلي :

السبب الأول :

إذا كان المعقود عليه محرما أو نجسا ، و القاعدة العامة هنا أن كل أمر حرمه الله تعالى ، فقد حرم ثمنه ، ومن الأمثلة على ذلك تحريم بيع الكلب والدم والأصنام ومهر البغي وحلوان الكاهن ، وعن جابر رضي الله عنه : ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هو حرام ، ثم قال صلى الله عليه وسلم  عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) [رواه الجماعة ].

وعن أبي جحيفة قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين ) [متفق عليه] .

 و يدخل في هذا أيضا تحريم بيع [ المعزة الشامية ] وهي عادة انتشرت عندنا مؤخرا في الخليج ، يفعلها أهل الترف والتبذير والإسراف ، وهي نوع من ولع النفس بالباطل ،  مثل اللعب في الحمام ، وقد يصل أحيانا سعر التيس إلى مليون ريال ، فمثل هذا سفه وإسراف محرم ، والرجل إذا كان يشتري بهيمة بمثل هذا المبلغ الكبير لمجرد التباهي والتفاخر فهو سفيه يجب الحجر عليه .

السبب الثاني :

 إذا كان العقد ذريعة للوقوع في الحرام ، مثل البيع وقت صلاة الجمعة ، وبيع السلاح زمن الفتنة ، وبيع الخمر لمن يتخذه خمرا ، ... إلى آخره .

السبب الثالث :

إذا كان العقد يشتمل على غرر مثل القمار والميسر .

ومن الأمثلة المعاصرة عقد التأمين ، ومن هذا بيع مالا يقدر البائع على تسليمه مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء .

ويدخل في هذا بيع الملامسة ، الذي ورد النهي عنه ،  وهو أن يتبايعان الثوب باللمس من الظاهر دون نشره ومعرفة ما فيه .

وبيع المنابذة الذي ورد النهي عنه أيضا ،  وهو أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي ويكون بيعا .

وبيع المحاقلة وهو بيع الطعام في سنبله .  

وبيع حبل الحبلة وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة.

وبيع المخاضرة  ، وهو أن يبيع الثمار وهي مخضرة لم يتبين صلاحها بعد.

وبيع المعاومة بيع الشجر أعواما كثيرة .

 وقد حرمت هذه الأنواع ، وورد النهي عنها كلها ،  لما فيها من الغرر والجهالة ، فعاقبتها مجهولة ، ومن أجل ذلك حرمتها الشريعة .

 السبب الرابع :

 إذا كان العقد  مشتملا على الضرر ، ومن الأمثلة : الاحتكار ، الغش ، بيع المسلم على بيع أخيه ، النجش ، بيع حاضر لباد ، تلقي الركبان ... إلى آخره .

ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع من يريد ، ويكون ذلك في بيع المزاد .

 

السبب الخامس :

إذا اشتمل العقد على ما يجب بذله ولا يجوز للمسلم المعاوضة عليه ، مثل بيع الماء حيث يشترك الناس فيه ، والكلأ ،  والنار كذلك ، وعسب الفحل أي إعارة الفحل للتلقيح مقابل عرض ، وكل ما ورد النهي عن بيعه لأنه يجب بذله ، فلا يجوز أن يعقد عليه عقد البيع .

ومن الأمثلة على هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد ، فهل يحل لأهل البلد أن يأخذوا منهم أجرة ما جنته النحل عندهم ؟؟

فأجاب : (( الحمد لله ، لاحق على أهل النحل لأهل الأرض التي يجنى منها ، فإن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا ، ولكن العسل من الطلول التي هي من المباحات ... وهذه الطلول هي أحق بالبذل من الكلأ ، فإن هذه الطلول لايمكن أن يجمعها إلا النحل ، ولكن إذا كان لصاحب الأرض فنحله أحق بالجناء في أرضه ، فإذا كان جنى تلك النحل تضربـــه ، فله المنع من ذلك ، والله أعلم )) [مجموع الفتاوى 29/220]

السبب السادس :

 إذا اشتمل البيع على مالا يملكه الإنسان ، مثل بيع سلعة عند غيره ، وبيع الأعضاء البشرية ، ونحو ذلك ، ولكن يجوز التبرع بالأعضاء البشرية بشرط أن يكون المتبرع له مضطرا تتوقف حياته على زرع العضو ، وأن لا يعرض المتبرع حياته للخطر بسبب التبرع فإن الله تعالى قال { ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ، فإن كان المأخوذ منه العضو ميتا ، فإنه يشترط أن تتوقف حياة المريض على أخذ العضو من الميت .

السبب السابع :

إذا اشتمل البيع على الربا .

السبب الثامن :

 إذا اشتمل البيع على حيلة على الربا ، أو ذرائع إلى الربا ، مثل بيع العِــيــنـة ، وهي أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يعود فيشتريها بسعر أقل حاضرا ممن باعه .

 السبب التاسع :

 وزاد بعض العلماء أن البيع يحرم في الاقتصاد الإسلامي إذا اشتمل على مالا نفع فيه ، ومثلوا له ببيع السنور ( القط ) لأنه صح النهي عن بيعه في صحيح مسلم ، وقيل إن هذا القسم يمكن أن يدخل فيما يجب بذله .

 
شروط البيع في الاقتصاد الإسلامي

1 – شرط الرضا

فلا يصح البيع إلا عن تراض بين الطرفين ، قال تعالى : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ، ولكن ، كيف يتحقق شرط التراضي بين المتعاقدين هنا ؟؟

 للعلماء ثلاثة أقوال في تحقيق شرط الرضا في البيع ، وهذه المسألة مهمة ، لأنه قد جدت كثير من  النوازل في هذا الزمان التي تتعلق بهذه المسألة ، فأنت مثلا تضع النقود في آلات بيع المرطبات فتخرج لك ما تريد ، فهل حصل هنا تراض بين البائع والمشتري ؟ وأيضا أنت تشتري عن طريق بطاقة الفيزا في الإنترنت ، فهل حصل هنا تراض ؟

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :

 أ : أن التراضي لا يحصل إلا بالقول ، أي بالإيجاب والقبول ، وهذه مشكلة في زماننا ، لأن بعض المعاملات المالية الضخمة تجري في البورصة مثلا بلا إيجاب ولا قبول لفظي ، بل عن طريق الحاسوب في شبكة عالمية دولية ، بوسائل لها قوة الإيجاب والقبول اللفظي بل أقوى منه وأوثق .

 ب : أن التراضي يكون بالقول في الأصل ، ويجوز بالفعل في الأمور التي يكثر عليها التعاقد ، وهذا تسامح من بعض الفقهاء من أصحاب القول الأول  ، ومثال ذلك أن تعطي الخباز النقود فيعطيك الخبز وكلاكما صامت ، وأن تركب سيارة أجرة والتعرفة معلومة فتدفع وأنت صامت ، وكذا ما سبق عن آلات بيع المرطبات ، فمثل هذا يسميه الفقهاء المعاطاة ، ويقولون هؤلاء إن ما كثر التعاقد عليه من الأمور الحياتية اليومية يصح البيع فيها بالمعاطاة ، ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .

ج : أن التراضي يكون بكل ما يدل عليه من قول أو فعل ، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيميه ، وكان شيخ الإسلام ذا شخصية عبقرية ، وقد كان دائما يسبق الأحداث ، فكأنه كان يعيش خارج عصره .

ومن الأمثلة على ذلك ،  التعاملات عن طريق البورصة كما سبق ، حيث تقع  في لحظات بل ثوان ، بنظام متفق عليه بين الشركات والمتعاقدين  يدل على الرضا ، فهي كلها صحيحة لا إشكال فيها ، وقد دخل في هذا الحكـــــم ـ أعني صحة البيع بالمعاطاة في كل ما يدل على الرضا من قول أو فعل ـ  كل ما يأتي الزمان به مستقبلا من صور قد نجهلها الآن .

ولكن يجب أن يسبق هذا اتفاق بين الشركات وبين البائع والمشتري على نظام محدد يعبر عن الرضا ، كرقم الفيزا على الإنترنت الذي يعبر عن صاحبه ، ولو لم يكن راضيا لم يضع رقمه عند شراء السلعة ، وفي بعض المعاملات قد تعطي هذا الرقم على الهاتف معبرا عن الرضا ، وهكذا ، فالمهم أن يكون ثمة وسيلة ما تحقق هذا الشرط بين المتعاقدين ، ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .

 

2 – شرط الرشد :

ـوالعلماء يستثنون من اشتراط  الرشد  ، بيع المميز في الأمور التي جرى العرف عليها ، مثال ذلك : لو قال ولد مميز لأبيه : أنا بعت بيتنا لفلان ، فهذا لا يصح ، ولكن إذا باع الحلويات في بقالة أبيه فهذا حسب العرف يصح .

 والسفيه ليس براشد  فلا يصح بيعه ، والسفيه هو الذي يتصرف في ماله بطريقة تدل على أنه غير راشد فيحجر عليه ، والحاصل أنه يجب أن يكون التعامل بين طرفين راشدين ، فإن قيل فكيف بالتعامل مع الآلة ، وكيف يتحقق شرط الرشد فيها ، والجواب أن التعامل هنا في الأساس مع الشركة التي وضعت الآلة ، وليست الآلة سوى وسيلة للقبض فقط .

 

3 –  الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا :
والمال هو كل ما شرع الإسلام بأنه مال مباح يجوز تملكه ، فكل محرم في الإسلام هو غير محترم ، وليس بمال ،  ولا يجوز التعاقد عليه  وحتى لو  كسرته أو أرقته لا تضمنه شرعا ، لأنه لا قيمة له كالآلات الطرب ، واشتراط أن يكون المبيع مالا ، قضية مهمة جدا في المعاملات المعاصرة .

 ومن أمثلة ذلك :

بيع الأعضاء البشرية ، وهو الآن سوق رائجة ، وله شركات عالمية تبيع وتشتري في الدول الفقيرة ولكل سلعة سعر ، فهل يصح هذا ؟؟ والصحيح أنه لا يصح لأن الأعضاء ليست مالا بل هبة من الله لك .
ولكن هنا مسألة مهمة , هي أنه قد عرض على هيئة كبار العلماء في السعودية قضية شراء الجثث للتعلم في الطب ، وهي ضرورة ملحة ، وهذه المسألة من النوازل ، ولهذا فلا بد من وجود علماء في المسلمين ، يكون لديهم إحاطة بأمرين مهمين :

الأول :  القواعد الشرعية العامة التي أطر الشريعة الإسلامية .

الثاني :  النصوص  .

ذلك أنه فهم النص في سياق القواعد الشرعية ، يختلف عن فهمه مقطوعا عن ذلك ، فالأول يثمر الفهم الصائب ، والثاني يثمر فهما خاطئا .

فكانت الإجابة من كبار العلماء بأنه لا يجوز شراء جثة المسلم ولا استعمالها في التعليم لحرمة المسلم ، بينما يجوز استعمال جثة الكافر للتعليم من باب ارتكاب أخف الضررين ، وهذه فتوى صحيحة ، فالكافر ليس له حرمة المسلم .

 

  ومن الأمثلة على ذلك أنه لا يجوز بيع الدم لأنه نجس  فهو ليس بمال ، ولا الكلب لأنه محرم والمحرم ليس بمال ، وقيل يجوز ،  إن جاز استعماله

 

4– الشرط الرابع : أن يكون المبيع ملكا للمشتري :

وهنا مسألة  قد عمت بها البلوى  ، لها علاقة بهذا الشرط ، وهي أن لدينا كثير بل أكثر الناس سياراتهم ، بل بيوتهم ، وغيرها ، قد اشتروها عن طريق المرابحة في بعض البنوك الإسلامية.

والمقصود هنا ، أن بيع المرابحة ، أعترض عليه بأنه قد تخلف فيه شرط ملك البائع لما يبيعه ـ وهو البنك الإسلامي ـ  وأنه لا يجوز له بيع ما لا يملكه .

ومثال ذلك : لو جاءك شخص وقال أرغب بشراء سيارة صديقك ، فقلت له بعتك ، ناويا أنك تشتريها من صديقك ثم تبيعها عليه ،  وقال اشتريت ، فهذا عقد باطل ،  لأنه قد يأتي صاحب السيارة فيرفض بيعها لك ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع قائلا ( لاتبع ما ليس عندك ) [رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه  ] .

فهل بعض البنوك الإسلامية ،  عندما تبيع سيارات أو سلع الشركات الأخرى ، هل هو يبيع ما يملك ،  وما  ليس عنده ؟.

ومن المعلوم أن العميل عندما يأتي إلى البنك الإسلامي ليشتري سيارة مثلا ، يقول له البنك الإسلامي  : أنا أبيعك ، ويقصد بذلك أنا أبيعك  ما تختاره من السيارات الموجودة في الشركات التي في السوق ،  ولكن من أين يأتي بها ؟ وهل هو يبيع ما يملك ؟

وقد حاول بعض الفقهاء  أن يخرجوا البنك الإسلامي  من هذا الإشكال بما يلي :

أولا :  أن يعد العميل البنك الإسلامي  بالشراء ، والبنك يعد العميل بالبيع ،  ويوقع الطرفان على (الوعد). ومعنى هذه الورقة الموقعة بين الطرفين بالوعد : أي : البيع لم يتم بعد ،  لكن وعدناك بالبيع بعدما نشتري السلعة ، وأنت وعدتنا بالشراء منا .

ثانيا : يجعل البنك هذه الورقة ملزمة ؟  فأنت عندما تأتي البنك الإسلامي ، وتوقع على الوعد بالشراء  ، فأنت ملزم بإتمام العملية ،  ويقولون هي  ليست ببيع ، حتى لا نقع في إشكال بيع مالا يملك البائع ،  وإنما هي وعد ،  والمسلم مسئول عن وعده ، ملزم بالوفاء به  .

ثالثا : بعدها يعطي البنك الإسلامي للشركة ، قيمة البضاعة نقدا ، ويحولها إلى المشتري بالأقساط بربح معلوم ، فيضمن بذلك عدم تراجع المشتري عن الصفقة ، ويضمن أيضا ربحه فيها .

وقد ألف الشيخ محمد الأشقر رسالة بين فيها بطلان هذه المعاملة ، وأن إلزام العميل بالبيع عند الوعد بالشراء  يجوز ، لأنه يجعل البنك كأنه قد باع مالا يملك  وحرر هناك أن الوعد لا يلزم ، وفصل القول فيه  : هل يلزم الوعد بالشراء قضاء أم ديانة ؟

ومعنى ذلك أنني إذا وعدتك ، ولم أشتر ، فاشتكيت للقضاء فهل يلزمني القاضي بذلك ؟ ومعنى ديانة ، أن القضاء إذا لم يلزمني ، هل علي إثم لو أخلفت وعدي ، وعلي التوبة .

وبين أن الوعد بالشراء  هنا غير ملزم ، وأن الواجب أن يشتري البنك الإسلامي السلعة من الشركة ويملكها بعقد رسمي يكون بمثابة حيازتها ،  ثم يبيعها للعميل مقسطة ويربح فيها ، وليس للبنك الإسلامي أن يلزم العميل بمجرد الوعد بإتمام الصفقة ، لأن ذلك في حقيقته بيع ، وإن كانت صورته صورة وعد .

لكن المتحايلون أتوا بطريقة أخرى  : وهي أن لا يقوم البنك الإسلامي بشراء السلعة ،  بعقد رسمي من الشركة التي يطلب العميل سلعة منها  ،  ويكون العقد بمثابة الحيازة ، بل يكفي  الإيجاب والقبول عن طريق الهاتف ، ثم يوقع مع العميل عقد البيع ، ويبيع السلعة بالأقساط ، ثم بعد ذلك يتم البنك الإسلامي العملية مع الشركة .

 ولكن هذه العلمية أيضا غير شرعية ، وإنما هو تحايل ، أرادوا به  أن يفارقوا في الصورة فقط ، بين ما تجريه شركات التسهيلات الربوية ، ومعاملة البنك الإسلامي ، وقد صح في الحديث أن النبي  صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) [رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت] .

 

5 – الشرط الخامس القدرة على التسليم :

وهذا شرط أساسي ، لأنه إن لم يمكن التسليم فلن يتحقق مقصود البيع ، ومثال ذلك تحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وبيع سلعة هي في بلاد حرب على سبيل المثال ، فلا يمكن تسليمها ،  فهذا كله لا يصح .

 

6 – الشرط السادس : معرفة الثمن

ويحدد ثمن السلعة بالمشاهدة أو الوصف .

 

7 - معرفة المثمن ، أي السلعة :

بالمشاهدة أو الوصف كذلك ، مثاله : إن قال بعتك سيارة وقال الآخر اشتريت لم يصح ، فلم تعرف السيارة ولا ثمنها ، ولو قال بعتك سيارة بخمسة آلاف لم يصح لعدم معرفة العملة ، فيجب تحديد الثمن ، إلا إن كان العرف يحددها  ولكن على  شبكة  الإنترنت مثلا يجب تحديد العملة .

والمشاهدة ، يمكن أن تكون عن طريق الوسائل التي تنقل الصوت والصورة ، ويكفي ذلك في مشاهدة السلع في البيوع ، إن كانت موثوقة ، ويبقى المشتري على الخيار إن وجد الواقع مختلفا .

ولكن هل يصح أن يتزوج رجل في السعودية بامرأة في إندونيسيا والشهود في الكويت في مجلس واحد هو غرفة في الإنترنت ! فهل يصح العقد ؟ هذه المسألة تحتاج إلى بحث .
 

أضف تعليق أضف للمفضلة طباعة أرسل لصديق للأعلى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟


لن نقوم بنشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مواضيع متعلقة

  • يعتبر التأمين الصحي فرعاً من فروع التأمين الاجتماعي والأخذ بالتأمين الاجتماعي (بما في ذلك التأمين الصحي) وهو من قبيل العمل بالمصلحة ومن مصلحة الأمة الأخذ
  • الواقع إن الفكرة الكامنة في التأمين ليست إلا التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع يجري تقنينه وترتيبه بطريقة منظمة بتصميم نظام حيث له منسجم مع التطورات المالية والاقتصادية. وخلاصته
  • المسـتأمـن : وهو الذي يدفع قسط التأمين وقد يسمى أحيانا المؤمن له. ويفرق أرباب التأمين بين المستأمن والمستفيد إذ ربما يدفع الأقساط طرف ويستفيد من التعويض