RSS

أحكام بيع الدين في الاقتصاد الإسلامي

February 7th, 2010
أحكام بيع الدين في الاقتصاد الإسلامي

بيع الدين له صورتان :

الصورة الأولى: أن يكون على شخص دين قدره ألف دينار مثلا ، فيتفقان مع الدائن على أن يأخذ بدله سيارة مثلا حاضرا ، فهذا جائز لا إشكال فيه .

أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بحديث ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ مكانها الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير ، فقال عليه السلام : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكم شيء ) [ رواه أحمد وأبو داود ].

الصورة الثانية :  أن يكون على شخص دين قدره ألف دينار مثلا ، فيتفق على أن يأخذ بدله ألفي صاع من البر بعد سنة .

فقال الجمهور لا يجوز ، لحديث ( نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ) [رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ] ، وقالوا أجمع العلماء على تحريم بيع الدين بالدين .

وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى الجواز ، وقال ابن القيم رحمه الله : ليس في تحريم بيع الدين بالدين نص ولا إجماع ، وإما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ، ومعناه بيع المؤخر بالمؤخر، كما لو أسلم شيئا في الذمة وكلاهما مؤجل .
 

أضف تعليق أضف للمفضلة طباعة أرسل لصديق للأعلى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟


لن نقوم بنشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مواضيع متعلقة

  • ذكرنا سابقاً إن الفتاوى المجمعية قد اتجهت إلى القول بحرمة التأمين التجاري وقد قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً مقبولاً من الناحية الشرعية فما هي صفة هذا التأمين وما اختلافه عن التأمين التجاري.
  • كان قرار مجمع الفقه الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي) الصادر سنة 1398هـ قراراً طويلاً مفصلاً تضمن تقرير لجنة كونها المجمع وعمد إليها بصياغة القرار وتكونت من الشيخ
  • المساقاة هي دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره ، والمزارعة وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الزرع