أحكام المزارعة والمساقاة
February 13th, 2010

المساقاة هي دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره ، والمزارعة وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الزرع ، كنصفه أو ثلثه .
وقد أجاز الحنابلة المساقاة و المزارعة بجزء معلوم من الثمر ، واحتجوا (بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها) ، [رواه الجماعة] ، وردوا على دليل الجمهور بأنهما عقدان محرمان إن كانت أجرة العامل جزء من الثمر ، والدليل هو ( نهى عن المخابرة ) وفي رواية ( نهى عن المزارعة ) [رواه مسلم من حديث الثابت بن ضحاك ].
رد عليه الحنابلة : بأن المقصود هو النهي عن تحديد جزء من الأرض يكون ثمره للعامل ، فقد لا ينبت هذا الجزء المحدد ، وينبت غيره ، والدليل على هذا التفسير ، حديث رافع بن خديج قال : ( كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ، ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ) [ متفق عليه ]
thank u
thank u
والله مغلبين حالكو بس على كل
والله مغلبين حالكو بس على كل حال يعطيكم العافية
مكثرين و مغلبين حالكو لو ما
مكثرين و مغلبين حالكو لو ما سويتو يكون أفضل