أحكام التسعير في الاقتصاد الإسلامي
February 7th, 2010

قال ابن القيم " التسعير منه ما هو محرم ، ومنه ما هو عدل جائز ، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه ، أو منعهم مما أباح الله لهم ، فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين الناس ، مثل إكراههم على المعاوضة ، بثمن المثل ومنعهم ممــــا يحرم عليهم من أخذ الزيادة على ثمن المثل فهو جائز بل واجب ".
بيع السفتجة :
السفتجة هي أن يعطي مالا لآخر بشرط القضاء في بلد آخر .
ولها ثلاث صور :
الصورة الأولى : أن يعطي الرجل مالا لشخص دينا ، لكي يسدد الدين إلى ثالث في بلد آخر ، ففي هذه الحالة المسافر أخذ الدين .
الصورة الثانية : المسافر يعطي الدين ، ويأخذ بدله في بلد آخر من طرف ثالث ، لأنه يخاف من وجود المال معه بالطريق.
الصورة الثالثة :لا يوجد طرف ثالث وإنما يأخذ من نفس الذي أعطاه في بلد آخر .
وقد اختلف العلماء في حكمها ، فقيل إنها لا تجوز لأنها قرض جر نفعا ، الصحيح أنها جائزة لأن النفع هنا ليس زيادة مال .