RSS

أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك

February 13th, 2010
أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك

صدر قرار هيئة كبار العلماء بتاريخ 6/11/1420هـ ، بأغلبية أعضائها ، أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك غير جائز شرعا ، وعدد أعضاء الهيئة 19عضوا ، وخالف ثلاثة منهم فقط .
والإشكال على هذا العقد أنه بيع في الحقيقة وليس إجارة ، وإنما جعل في صورة الإجارة حيلة بقصد استرداد البائع السلعة إن عجز المشتري عن دفع بقية الثمن ، فهما عقدان متضادان في عقد واحد ، لأن العقد إن كان بيعا فالعين لا ترجع إلى البائع ، وإن كان إجارة رجعت إليه ، فالحكم متناقض .
ولأن في هذا العقد يجمع البائع بين العوض  والمعوض  في حالة انفساخ العقد ، وهذا غير جائز ، لأنه يجمع بينهما في حال يكون البائع أخذ أكثر من حقه .
وقد قيل إن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، هو في الحقيقة بيع بالتقسيط ، غير أن هذا لو صح لكان العقد يتضمن شرطا يبطله ، لأن معناه أنه بيع مع اشتراط احتفاظ البائع بملكية السلعة ، وهذا يناقض مقتضى العقد ، فهو باطل .
كما قيل إنه عقد إجارة مع شرط البيع في نهاية الإجارة ، والجواب على هذا أن نقول ليس هو بيعا حقيقيا بل حيلة لاحتفاظ البائع بالسلعة ، الأمر الذي ينافي مقتضى العقد ، وإنما جعل في صورة الإجارة بشرط البيع فقط ، ولهذا فالبيع لا يكون بسعر السلعة في السوق .
وكذا لو قيل إنه عقد إجارة مع شرط الهبة ، لأن الهبة هنا لها مقابل في سعر السلعة ، وهذا يجعلها بيعا ، تجري عليها أحكام البيع .
والقول نفسه في تخريجها على أنها عقد إجارة مع الوعد بالبيع أو الهبة ،لأن الوعد الملزم هنا ليس سوى حيلة والتفاف .
والخلاصة أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في صورته المنتشرة غير صحيح .
ويجوز أن يبيع التاجر السلعة بسعر السوق عند نهاية عقد الإيجار ، أو يجعله عقد بيع ويرهن السلعة بالثمن ، أو يشترط البائع منع المشتري من التصرف فيها حتى ينهي أقساطها ، كما تفعل بعض البنوك الإسلامية ، فإنها تكتب على رخصة السيارة أنها مطلوبة بالأقساط ، فلا تسجل في نظام المرور  بغير اسم مالكها حتى ينتهي من أقساطها ، ويعطيه البنك شهادة أنه أنهى أقساطها ، هذه حلول شرعية بديلة عن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك والله اعلم .
 

أضف تعليق أضف للمفضلة طباعة أرسل لصديق للأعلى

التعليقات على الموضوع:


اذن كيف يقوم بنك سورية الدولي

المرسل: ابو زياد (not verified)
التاريخ: Thu, 10/07/2010 - 14:47

اذن كيف يقوم بنك سورية الدولي الاسلامي بالبيع المنتهي بالتمليك للعقارات



هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟


لن نقوم بنشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مواضيع متعلقة

  • صدر قرار هيئة كبار العلماء بتاريخ 6/11/1420هـ ، بأغلبية أعضائها ، أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك غير جائز شرعا ، وعدد أعضاء الهيئة 19عضوا ، وخالف ثلاثة منهم فقط